خبراء قانونيون: تعديلات قانون الجامعات باطلة ومقيدة لحريات الطلاب
وقال: "الأصل في غيببة البرلمان أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أن يصدر تشريعات إلا في حالة الضرورة على أن تعرض هذه التشريعات على البرلمان في أول انعقاد له، خلال مده لا تتجاوز 15 يومًا، ولا توجد ضرورة ملحة في إصدار تشريعات تخص قانون تنظيم الجامعات، فكان يتعين على السلطة التنفيذية ألا تعبث بالتشريعات الجامعية".
وأضاف حسب الله: "الخطر يكمن في تعديل المادة 196 والتي تنص في تعديلها على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للجامعات بينما النص الأصلي أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات".
وأوضح: "بالمقارنة بين النصين، نجد أنَّ النص المعدل لم يشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات بل جعل رأي المجلس الأعلى للجامعات رأيًا استشاريًا يجوز الأخذ به أو تركه، بينما النص القديم اشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إصدار اللائحة، وهذا يعني أنَّ الحكومة أحكمت سيطرتها على الجامعات وهو ما يخالف الدستور الذى نص على استقلال الجامعات، بل وزاد هذا النص من النيل في استقلال الجامعات بأن جعل في النص المعدل حق إصدار لائحة هذا القانون من سلطات رئيس الحكومة وكانت في النص الأصلى قبل التعديل إصدار لائحة هذا القانون من اختصاص رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات".
واختتم قائلاً: "هذه المادة نالت من استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور وأهملت موافقة المجلس الأعلى للجامعات وجعلتها رأيًا استشاريًا بعد أن كانت موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلزامية حتى تصدر لوائح هذا القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق