أبرزها "الكيانات الإرهابية" و"حماية المنشآت العامة"
السيسى فى عام.. 3 قوانين كل 48 ساعة
شملت قرارات السيسى 12 تغييرا أو تعيينا لعدد من القيادات العسكرية، و14 تغييرا بين عمداء الكليات.
وعين السيسى 454 فى السلك القضائى، كان القرار الأول بتعيين 310 نواب بمجلس الدولة اعتبارا من 15 مايو 2015، وتعيين 258 مستشارا مساعدا بمجلس الدولة، كما عين 142 مسشارا مساعدا من الفئة "ب"، وترقيتهم إلى مستشار من الفئة "أ" بمجلس الدولة.
3 قرارات كل يومين
وطبقا لدراسة أصدرها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فإنه منذ تولى السيسى الحكم حتى ديسمبر من العام الماضى، أصدر 263 قرارا بقانون، وهو ما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة.
وشملت القوانين التى أطلقها السيسى 114 قرارا بقانون خاص بالموازنة العامة، و48 قرار تعيين، سواء بالفصل أو التعيين أو النقل.
كانت القوانين الخاصة بالموازنة صاحبة النصيب الأكبر خلال شهر يوليو، وبلغ عددها 60 قانونا، من أصل 76 صدرت فى ذلك الشهر، بينما احتل شهر أغسطس القرارات السيادية الخاصة بالتعيينات فى الدولة، طبقا للتقرير.
كانت أول القرارات الصادرة فى يونيو 2014، قانون الجامعات، الذى أقيل بموجبه عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار جمهورى، بتهم الإانتماء لجماعة الإخوان والدعوة للعنف والتظاهر، كان من بينهم عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، ورئيس جامعة بورسعيد، ورئيس جامعة المنيا.
وبصدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 فى أكتوبر 2014، أحيل أكثر من 1500 للمحاكمات العسكرية، وأحيل ما يقرب من 184 طالبا للنيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، طبقا لرصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات حتى 23 مايو 2015، وذلك لنص القانون على اعتبار العديد من منشآت الدولة منشآت عسكرية، ومنها الجامعات.
وفى شهر نوفمبر صدر قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وهو ما قُوبل من المنظمات الحقوقية بالرفض الشديد، لإبقائه على ما وصفوه بـ"الكوارث" القانونية الواردة فى المشروع السابق المقترح من لجنة الإصلاح التشريعى، وإضافته عددا من المصطلحات الفضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية، مؤكدين تقويضه حرية التجمع السلمى وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأى والتعبير، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقه على الأفراد.
تعديلات القوانين
أقر السيسى العديد من التعديلات فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، كان أبرزها تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتى نصت على أن "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو فى حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وقوبلت تلك التعديلات بعدد من الانتقادات خاصة من منظمات المجمع المدنى، واصفين القانون بأنه اختزال لقانون الطوارئ والإرهاب فى مادة واحدة.
وفى مارس كانت التعديلات الثانية فى قانون العقوبات بخصوص الاعتداء على المال العام، فى 6 مواد، وصفتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنها تغل يد النيابة والقضاء فى مباشرة الدعوى الجنائية أو حتى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام ويخفف العقوبات فى جرائم التربح واختلاس المال العام والإضرار العمدى وغير العمدى للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام ويزيد من فرص الاستيلاء عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق