الأربعاء، 17 يونيو 2015

المستشارعماد أبوهاشم: الحكم بإعدام الرئيس والمرشد منعدم قانونًا


المستشارعماد أبوهاشم:  
الحكم بإعدام الرئيس والمرشد منعدم قانونًا
 
الحكم الصادر بإعدام الرئيس مرسى ومرشد الإخوان وغيرهم فى قضية اقتحام السجون هو حكمٌ منعدمٌ واردٌ على غير محلٍ ؛ ذلك أن رئيس المحكمة التى أصدرته عند النطق بالحكم الأول لم يحدد ما إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى قضية التخابر أم قضية اقتحام السجون والقضيتان منظورتان معًا ومحجوزتان للحكم معًا ، وعدم التمييز بينهما لدى النطق بالحكم الأول يفيد أنه صدر فيهما معًا ، بما تنقضى به الدعويان الجنائيتان آنفتا الذكر بحكمٍ حائزٍ للحجية يغل يد المحكمة عن معاودة النظر فيهما كليًا أو جزئيًّا ؛ لأن العبرة بمنطوق الحكم : أى ما ينطق به القاضى وإن خالف ما كتبه فى حكمه ، وهذا هو مادرجت عليه المحاكم منذ نشأتها وتواترت عليه أحكام النقض وهو التطبيق السليم لصحيح القانون .
 
 
ومن ناحيةٍ أخرى فإن الجرائم الواردة فى قضية اقتحام السجون ترتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة مع الجرائم الواردة فى قضية اقتحام السجون بل إنها تشكل ظرفًا مشدِّدًا فى قضية التخابر مع حماس المنصوص عليها فى المادة 77 / ب من قانون العقوبات والتى وجه فيه الاتهاما إلى الرئيس وآخرين بالتخابر مع حماس لاقتحام السجون والمساس بأمن الوطن واستقراره وغير ذلك مما ورد فى أمر الاحالة ، وبالتالى فإنه لا يجوز العقاب على الفعل الواحد مرتين وكان ينبغى أن تصدر المحكمة على المتهمين المشتركين فى قضيتى التخابر واقتحام السجون حكمًا واحدًا وتُنزَل عقوبة الجريمة الأشد وهذا لم يحدث بما يصم الحكم بالانعدام والبطلان .
 
 
وعلى صعيدٍ آخر فإن المحكمة قد استندت في أسباب حكمها إلى رأى المفتى على الرغم من أن جميع الشهود فى قضية التخابر قد أدلوا عن الواقعة بشهاداتٍ سماعيةٍ عدا واحدٍ فقط ، والشهادة السماعية غير معتبرةٍ شرعًا لإقامة الحد ، كما أن نصاب الشهادة فى الشريعة الإسلامية فى قضايا الحدود شاهدان بما يمنع الارتكان إلى شهادة شاهد العيان الوحيد فى الدعوى والذى لم تنصب شهادته - إن صحت – على الركن المادى لأىٍ من تلك الجرائم ولا على اسناد إىٍّ منها لإىٍّ من المتهمين بها ، بل إنها وردت على أمورٍ لا تفيد الجزم بارتكاب المشهود عليهم أيّا من الجرائم المنسوبة إليهم ، وفى قضية اقتحام السجون فإن شهادة الشهود وإن أكدت وقوع الجرائم الواردة بها فإنها لم تتناول إسنادها ونسبتها إلى المتهمين بها ومعاينتهم وهم يرتكونها وهى شهادةٌ غير معتبرةٍ شرعًا ، فإذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات فإنها من باب أول تُدرأ إذا انعدمت الأدلة عليها ، بما كان يستوجب على المحكمة اطراح رأى المفتى وهو رأىٌ استشارىٌّ والمحكمة هى الخبير الأعلى في الدعوى و الحكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق