القضاء الاداري : حيثيات بطلان قرار التحفظ علي مدارس الإخوان
25/06/2014 :
قضت
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، بوقف
قرار التحفظ على ٢٠ مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد
بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى.
وإستندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها، كما ذكرت "بوابة الاهرام" إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل أصدرت القرار، المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها بناء على تحريات الأمن الوطنى.
بأن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها وأن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أحكام تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.
وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى دوريش، وبحضور مفوض الدولة المستشار إسلام توفيق، وسكرتارية سلمى عبد الله.
وقالت الحيثيات أن البادئ من ظاهر الأوراق ن جهة الإدارة المطعون في القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعى عليه وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنهااغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائيةفان ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهتها لا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل من خطر الإرهاب.
وبناء على ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفا للقانون والنطوى على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعى من أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.
وقد استقر قرار محكمة القضاء الإدارى أن المساس بالحقوق الدستورية للملكية الخاصة وقد استقر قضاء هذه الحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال.
حكمت بقبول الدعوى شكلا ووبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على من أثار أخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.
وإستندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها، كما ذكرت "بوابة الاهرام" إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل أصدرت القرار، المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها بناء على تحريات الأمن الوطنى.
بأن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها وأن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أحكام تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.
وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى دوريش، وبحضور مفوض الدولة المستشار إسلام توفيق، وسكرتارية سلمى عبد الله.
وقالت الحيثيات أن البادئ من ظاهر الأوراق ن جهة الإدارة المطعون في القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعى عليه وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنهااغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائيةفان ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهتها لا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل من خطر الإرهاب.
وبناء على ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفا للقانون والنطوى على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعى من أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.
وقد استقر قرار محكمة القضاء الإدارى أن المساس بالحقوق الدستورية للملكية الخاصة وقد استقر قضاء هذه الحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال.
حكمت بقبول الدعوى شكلا ووبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على من أثار أخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق