أستاذ قانون: الحكم ببطلان التحفظ على مدارس الإخوان واجب النفاذ
26/06/2014 :
أكد
الدكتور أحمد كمال- أستاذ القانون الجنائي- أن الحكم الذي قضت به الدائرة
الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار التحفظ على أموال
20 مدرسة بحجة انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين واجب النفاذ والطعن عليه
لا يترتب عليه تنفيذ، موضحا أنه في حال امتناع الحكومة عن تنفيذ هذا الحكم
فإنه يتم رفع دعوى ضدها بـ"عدم تنفيذ حكم" ويتم حبس رئيس الوزراء سنة.
ويضيف -في
تصريح لـ"الحرية والعدالة"-: "قرار التحفظ على أموال الإخوان في الأصل
معيب وحكم وقتي؛ لأنه صادر من محكمة غير مختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة
التي من المفترض أن تنظر إلى الدعاوى والأمور التي بها عنصر الاستعجال
والتي يتعذر تداركها، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى".
موضحا أنه
لا يوجد وجه استعجال في مصادرة الأموال الخاصة بالإخوان وحتى هذه اللحظة
لم يثبت عليهم أنهم جماعة إرهابية كما يدعون، حتى أن رئيس مجلس الوزراء
السابق الدكتور حازم الببلاوى أعلن مؤخرا أن هذا القرار إدارى وليس بحكم
محكمة".
ولفت إلى
أن مجلس الدولة في حكمه هذا استند إلى أن هذا القرار إداري وليس قضائيا،
لطبيعة هذه اللجنة المختصة بإدارة أموال وأصول الإخوان، لأنها لا تنظر
باعتبارها جهة قضائية ولكن كلجنة وبالتالي يجوز إلغاؤه.
ويشير
أستاذ القانون إلى أن القضاء الإداري يمر بمرحلة مهمة وهي الدفاع عن
اختصاصات مجلس الدولة، مبينا أن قرار التحفظ هذا يخالف حتى نص دستور 2014
والذي يحمى الملكية الخاصة وحدد طرق معينة لنزع الملكية.
ويؤكد أن
حكم القضاء الإداري هذا يتعلق بـ20 مدرسة التي تم التحفظ على أموالها فقط
والتي تم الطعن عليها، ولا يندرج على باقي الأمور التي تم التحفظ عليها
ومصادرتها، مشيرا إلى أنه من حق الجهة صاحبة المصلحة أن تقدم طعن مستقل و
موازى لما حدث وتأخذ حكم إلا لم يكن تم تحويله أمام المحكمة الإدارية
العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق