الجواهر المتراكمة في تلخيص مذهب البراهمة :
هذه مقالة هزلية على سبيل المجاز
سألنى
بعض الأصحاب أن أكتب لهم مختصرا فقهيا فى مذهب أدعياء السلفية فقلت
مستعينا بالله: فى المذهب حقبتان- المذهب القديم(قبل الثورة) والمذهب
الجديد (بعدها) وهو المعتمد عند الأصحاب.
واختلف
الأصحاب فى تلك السلفية أهى عسكرية أم انبطاحية وفى المذهب وجهان واختار
بعض المحققين قولا ثالثا فقالوا فهم الكتاب والسنة بفهم الدستورية وفى حال
الخلاف فالمعتمد قول حسنة الأيام فريدة الزمان العلامة تهانى الجبالى وقيل
يراعى قول إلهام شاهين وبانجو وبرايز كما فى الدستور.
وتقدير
المصالح والمفاسد أصل فى المذهب موقوف على فهم الأشياخ وهم شيخ أو اثنان
على الأكثر خلافا للقديم من المذهب فكان المعتمد قول الائمة الأربعة و
السلف من العلماء.
والولاء والبراء أصل الإعتقاد
ويحرم موالاة المؤمنين وقيل يكره ويستحب موالاة النصارى والمنافقين وعليه
العمل عند الأصحاب والأتباع كابن بكار وابن طه وابن مخيون.
أما التعاون مع الكفرة فمتعين وجوبا لمواجهة الإخوان إجماعا لا خلاف فيه فى المذهب وتواترت فى ذلك الروايات عن الأشياخ.
والإخوان عندهم أشد خطرا من اليهود والنصارى -نص عليه الأباظى ولم يعرف له مخالف
وقيل الشيعة اخطر لكنه فى المذهب قول شاذ والمعتمد الأول.
وفى
قديم المذهب تعد مظاهرة الكفار العملية كفر بواح (نص عليه الإمام فى
المنة) أما فى المذهب الجديد فيباح- ثبت عن ابن بكار وابن مخيون وغيرهما.
وفى
القديم من المذهب يحرم الخروج على ولاة الأمور قولا واحدا بخلاف المذهب
الجديد فيباح اذا بلغ العدد خمسة عشر مليونا – قاله الإمام فى الإعلام-
وقيل يستحب وقيل يجب واختلف فى ذلك الأصحاب على روايات ثلاث.
ولا يجوز عند أشياخ المذهب تهنئة النصارى بأعيادهم أما التحالف معهم فيراه جمهور الأصحاب وعليه العمل عند أئمة المذهب .
ويستحب
طاعة الإمام المتغلب ولو لم يتغلب حقنا للدماء ولا تجوز مواجهة الطواغيت
لما فيه من مفاسد ويستحب الدعاء لهم وطاعتهم -فعله ابن بكار ولم ينكر عليه
الأصحاب
أما السلام الوطنى والمعازف وتحية العلم فالقيام لهم على خلاف فى المذهب قال ابن بكار بالجواز وتقبله الأصحاب بالقبول.
ولا
يقاس على الإخوان أحد وكذلك القطبيين لما لهم من شر مستطير وابتداع فى
الدين ولا ضير فى قتل الألاف منهم عند الحاجة وقيل عند الضرورة وبينهما فرق
فى أصول المذهب.
وقتل الشيعة عندهم محرم ولو كان
سابا لزوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم كالهالك ابن شحاتة أما قتل
التكفيريين فمستحب حتى ولو لم يكونوا تكفيريين ومطاردة قاتليهم فى المحاكم
الدولية محرم بالإتفاق لما فيه من تقسيم الوطن وخطر عليه.
والصلاة
بملابس عليها إشارات رابعة باطلة وقيل بل ناقض من نواقض الوضوء على
روايتين فى المذهب. والمكث فى المسجد محرم للحائض والنفساء والجنب وكل من
يحمل إشارات رابعة وعليه العمل عند الأصحاب والأتباع.
وحلق
اللحية محرم اتفاقا ويستثنى أهل الحل والعقد من الجيش والشرطة وجنودهما
أما فى عهد مرسى فمحرم على كل حال وقيل كبيرة من الكبائر- والأول المذهب –
قاله ابن بكار ونقله عن الأصحاب
أما تغطية الوجه فواجب عند الجمهور من الأصحاب ونزع الحجاب عن المسلمات فى التظاهرات مستحب وقيل جائز مع الكراهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق