المستشار/ أحمد السيد يكتب: تبعات فيلم الملحد
نصت المادة 67من دستور 2014 على أن : {حرية الإبداع الفنى والأدبى
مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية
إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك
الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها
إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة
بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،
فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه
بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له
عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون }
كما نصت
المادة 71 من ذات الدستور على أن : { يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف
ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء
فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.ولا توقع عقوبة
سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم
المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض
الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم
عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية
المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.}
نصت
المادتان على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية ( الحبس والسجن والسجن المشدد )
على حرية الإبداع أو الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، إلا في
ثلاث حالات فقط ترك للقانون توقيع العقوبات الملائمة لها ، نص عليها على
سبيل الحصر ، لا المثال وهى :
1- التحريض عى العنف ( أى أن العمل الفنى أو الصحفى يحض على العنف أو يؤدى إلى العنف )
2- التمييز بين المواطنين ( بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل، أو العرق ، ... )
3- الطعن في أعراض الأفراد ( أى أن العمل الفنى أو الصحفى يطعن في عرض الأفراد بما يشينهم مع عدم ثبوت ذلك )
مما
مفاده أن الدستور قد اكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة فقط على ما عدا هذه
الأنواع الثلاث ، ومن ثم فلو قامت إيران أو أى دولة أخرى أو بعض العلمانيين
، أو النصارى ، الكارهين للإسلام بتمويل أى أعمال فنية ، أو صحفية تشكك
الناس في ثوابتهم أو دينهم ، فإن العقوبة لن تخرج بحال من الأحوال عن
الغرامة ، وهى عقوبة هزيلة ، إذا ما قورنت ، بعقوبة الحبس أو السجن التى
يخشاها القائمون على هذه الأعمال ، والتى لن تردعهم عن تكرار تلك الأفعال
مستقبلا ، ولا يقدح فيما سبق ، القول بأن الأعمال التى تشكك في الثوابت من
قبيل الجرائم التى تحرض على العنف ، إذ أن هذا مردود عليه بأن الواقع قد
أثبت عدم عمومية هذا القول ، فمن تلك الجرائم ما يحض على العنف ، مثل سب
الذات الإلهية أو سب الأنبياء والرسل ، أو حرق القرآن ، ومنها مالم يحدث
عنفا من أحد ، وليس أدل على ذلك من الحملة المسعورة التى نالت أصحاب النبى
صل الله عليه وسلم بالقدح والذم والنيل من عدالتهم مثل أبا هريرة ( أكثر
الرواة نقلا عن النبى صل الله عليه وسلم ) ، وعمرو بن العاص الذى وصفه
أسامة أنور عكاشة بأنه أحقر شخصية في التاريخ ، وتلك الحملة المسعورة التى
دشنتها جريدة صوت الأمة بعناونين مثيرة منها ( بالقرآن والسنة للحائض أن
تصوم وتصلى ) و ( حد الرجم ليس من الإسلام ) و ( حد الردة ليس من الإسلام )
ولم تحرك ساكنا ، ولم يترتب عليها شىء ، ومن ثم فلا تدخل تحت التحريض على
العنف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق