الأربعاء، 22 يونيو 2016

حيثيات حكم "تيران وصنافير": السيسي فرط في تراب الوطن

حيثيات حكم "تيران وصنافير": السيسي فرط في تراب الوطن


السيسي والملك سلمان
22/06/2016

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل "مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة".


وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكما ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري، وولي ولي العهد السعودي، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وبإلغاء الاتفاقية موضوعا.

وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية، لـ"مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة، سواء باتفاقية أو بدون"، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء في ما يتعلق بأعمال السيادة.

وأشارت المحكمة إلى أن "الواقع الحاصل على الأرض، منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحا جهيرا عن أنها أرض مصرية".

وأضافت المحكمة أن "المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير".

وشدد الحكم على أن "الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور، التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة"، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري بعد اتهام السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفضت المحكمة الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، على اعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب، حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن "التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق