بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن
31/12/2016
أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية
تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة
العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر
لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن
القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان
الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل
الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.
وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة
الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية
أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط
السيسي مجلس نوابه بها.
وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء
الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن
من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها
المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل.
مخالفة للدستور
ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.
في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب
العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام
2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة
بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو
موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب
عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل.
وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك
القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد
ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية.
في غضون ذلك، كشفت الانتقلابية تهاني
الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان
من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة
أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة
وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة،
أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن
الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على "أن ذلك التصرف يهدم دولة
القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض".
حل برلمان العسكر
فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس
الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا
في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما
قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .
وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة
اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة
للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .
وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران
وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل
عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر
الطعن بعد .
الإعدام ينتظر الخائن
كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين
أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم
الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع
المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن
الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون
العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم
قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام
الدستور، الذي أقسمت على احترامه.
وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات،
إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي
ببطلان إتفاقية "تيران وصنافير" والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية،
فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على
العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في
شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.
وكتب "فرحات" عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد
ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: " أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم
فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات
يصبح واجب التطبيق والنص كالتالى: "77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد
اجرائها ضد مصلحتها".ِ