شرعنة قمع السيسي بتعديل 194 مادة من "الإجراءات الجنائية"!
14/05/2017
في طريقة لتعميق سياسات القمع وشرعنتها
بالقانون، عبر التوسع في نشر وقائع المحاكمات، واعتبار المنع من السفر
أمرًا معممًا في القضايا التي يحاكم بها معارضيه، وتسريع وتيرة المحاكمات
وغيرها من وسائل القمع التي ستكون بالقانون.. أمس سلّمت حكومة الانقلاب
مشروع تعديلاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، إلى مجلس نواب الدم، وهي
التعديلات الأكبر التي تطول القانون الصادر في العام 1950، إذ شملت استبدال
150 مادة، واستحداث 44 مادة أخرى بإجمالي تعديل 194 مادة بالقانون.
وأدخلت الحكومة تغيرات جوهرية على القانون،
من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية، مع الأخذ بالوسائل
البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، واستحداث
طريقة جديدة لإعلان الشهود، وربطه بالرقم القومي، وتنظيم إجراءات الحبس
الاحتياطي، وبدائله، ومُدده، والتعويضات حال التضرر في حالات حددها
القانون.
وتضمنت التعديلات تنظيم أوامر المنع من السفر
والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نقل وقائع المحاكمة، أو بثها بأي
طريقة كانت، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة القضائية، وعدم جواز نشر
أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار
بها "على نحو غير أمين، أو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة".
وأجازت التعديلات لعضو النيابة، إذا تبين بعد
استجواب المتهم، أن الدلائل كافية، إصدار أمر مُسبب بحبس المتهم احتياطياً
لمدة أقصاها 24 ساعة تالية للقبض عليه، وإلزام عرض الأوراق على القاضي
الجزئي، ليصدر أمراً مُسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة،
والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة، بحيث لا تزيد كل منها على 15
يوماً، ولا يزيد مجموعها على 45 يومًا.
وفي حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس
الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته إلى المحكمة
المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن
تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة علي
المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
أما في الجناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس
الاحتياطي على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة
المختصة بمد الحبس، لمدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد، لمدة أو
لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدابير، على حسب
الأحوال.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة
الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية
"ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية"، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح،
و18 شهراً في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن
أو المؤبد أو الإعدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق